ابن حبان

283

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - : نَعَمْ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَذَنْ لِي ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُلْ " ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ : الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فرجمت 1 .

--> 1 إسناده صحيح ، يزيد بن مَوهب ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . وأخرجه البخاري 2724 في الشروط : باب الشروط التي لا تحل في الحدود ، ومسلم 1697 في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 3 / 236 ، والطبراني 5193 من طرق عن الليث ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 2314 في الوكالة : باب الوكالة في الحدود ، عن أبي الوليد ، عن الليث ، به مختصراً جداً . وأخرجه النسائي في ارجم ، والطبراني 5191 من طريقين عن مالك والليث وسفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، به . زاد سفيان في روايته مع أبي هريرة وزيد شبلاً . وأخرجه مالك 2 / 882 في الحدود : باب ما جاء في الرجم ، ومن طريقه الشافعي في " مسنده " 2 / 78 - 79 ، والبخاري 6633 في الأيمان والنذور : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =